القاضي النعمان المغربي

76

دعائم الإسلام

( 215 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ثم يواجرها من غيره بأكثر ، قال : لا ، إلا أن يحدث فيها شيئا ، وإن أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن بعضا ( 1 ) فلا بأس . ( 216 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها شجرات فيشترط ثمرها ، قال : لا بأس ( 2 ) . ( 217 ) وعنه ( ع ) أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض ، وفي سكنى دار بسكنى دار أخرى . ( 218 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عمن يكترى ( 3 ) دارا مشاهرة على أنه إن سكن يوما لزمه كراء الشهر ، فقال : لا بأس ، وله أن يكرى الدار بقية الشهر ، فإن تشاجرا في دفع الكراء ، أخذ لكل يوم بحسابه . ( 219 ) وعنه ( ع ) أنه قال من اكترى دارا فرثت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على إصلاحها ، والمكترى بالخيار ، إن شاء أقام ، وإن شاء خرج ، وحاسبه بما سكن . ( 220 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران ، وإن اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها ، فليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله ما لم يكن يضر ( 4 ) وكذلك الحوانيت .

--> ( 1 ) س ، ط ، ع ، ه‍ ، ى ، د ، - البعض . ( 2 ) حش ه‍ ، ى - من مختصر الآثار ، ومن استأجر أرضا ، فأصابها غرق أو جفاف عين أو انقطاع نهر فإن أحب المكترى أن ينفق في ذلك من كراء سنته أنفق وتلزم النفقة صاحب الأرض ، وإلا كان عليه بقدر ما عمر وانتفع . ( 3 ) ه‍ ، ى ، د ، - اكترى . ع - اكرى . ( 4 ) حش ه‍ - إلا أن يكون اشترط ذلك في عقد الكرى ، من اختصار الآثار .